`ورشة عمل معابر الأولى للعام 2012
28 و29 أيلول 2012

 

الحضور 14 شاب وشابة إضافة إلى المحاضرين.

 

بدأت الورشة بجلسة تعارف قصيرة عرَّف فيها كلٌّ من الحاضرين عن نفسه.

تلتها جلسة خاصة أدارتها الأستاذة ماجدولين حسن كان موضوعها الاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الإنسان. وقد تم البدء بتقديم عرض عن اتفاقية حقوق الإنسان والملحقين الإضافيين الذين تم التوقيع عليهما لاحقًا، وهما حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان الثقافية والاجتماعية. ثم تم التركيز على ميثاق روما الذي صدر عام 1998. كما جرى الحديث أيضًا عن المحكمة الجنائية الدولية (ما يعرف بمحكمة لاهاي) وتم تفصيل الجرائم التي هي من اختصاص هذه المحكمة وهي:

-       جرائم الإبادة.

-       جرائم الحرب.

-       جرائم العدوان.

-       جرائم ضد الإنسانية.

ثم جرت مناقشة الفروقات بين هذه الجرائم وما يميز كل جريمة عن الأخرى مع إعطاء أمثلة من تاريخ المحاكمات التي تمت في هذه المحكمة.

وتم الحديث بالتفصيل عن محاكمة الأفراد التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 مع ميلوسفيتش.

ودار النقاش حول تأثير مجلس الأمن والسياسة على هذه المحكمة، فمجلس هو من يحيل القضايا إلى محكمة لاهاي كما أن دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تستطيع ايقاف متابعة المحاكمة في أية قضية. واستمر النقاش حول دور مجلس الأمن وكيف يصبح هذا الدور معطلاً عوضًا عن أن يكون محركًا.

ثم قامت الأستاذة مجدولين بتعريف المرتزقة وطرق محاكمتهم.

ثم انتقلت للحديث عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان كمثال آخر عن المحاكم الدولية وكيفية إقامة الدعوة فيها وطريقة عملها.

واختتمت الجلسة بنقاش وحديث طويل حول التوثيق وأهميته ليس فقط حاليًا بل مستقبلاً، وكيفية جمع الوثائق، وكيفية جمع الشهادات، وأهمية التفاصيل الدقيقة في هذا العمل. وقد طالب الجميع بأن يكون هناك ورشات عمل خاصة حول التوثيق لأهميته في المرحلة الحالية فهو من يضمن حقوق المعتدى عليهم في المستقبل.

وهذا هو ملخص المحاضرة:

1.    القانون الدولي لحقوق الإنسان

مخطط البحث

الجزء الأول: نظرة عامة على المفاهيم الأساسية للقانون الدولي العام وحقوق الإنسان:

أولاً: المفاهيم الأساسية للقانون الدولي العام

حماية الأفراد وفقًا للقانون.

مصادر القانون:

1.    المعاهدات الولية

2.    القانون الدولي العرفي

3.    المبادئ القانونية العامة

4.    الوسائل الفرعية لتحديد قواعد القانون

القانون غير الملزم (اللين).

ثانيًا: القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثالثًا: القانون الدولي الإنساني.

رابعًا: القانون الجنائي الدولي.

خامسًا: عرض مجمل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

1.    مفهوم وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان.

2.    السوابق التاريخية.

3.    ميثاق الأمم المتحدة.

4.    التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان.

5.    القيود أو الحدود على حقوق الإنسان.

6.    التحلل من الالتزامات الدولية القانونية.

7.    الحقوق التي لا يجوز التحلل منها.

8.    الانسحاب.

9.    شروط الاستثناء وأحكام التفسير.

10.                       الواجبات التي تفرضها الأعراف الدولية.

11.                       الالتزام بالاحترام.

12.                       الالتزام بالحماية.

13.                       الالتزام بالوفاء.

14.                       مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

سادسًا: تنفيذ القانون الإنساني الدولي على الصعيد الوطني:

1.    ادماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان ضمن النظام القانوني الداخلي.

2.    حماية القضاء للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3.    النهوض بمعايير حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي.

الجزء الثاني: المنظومات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان

منظومة الأمم المتحدة

أولاً: الهيئات الرئيسية لحقوق الإنسان:

1.    الجمعية العامة.

2.    محكمة العدل الدولية.

3.    مجلس الأمن: 1- المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، 2– المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 3– المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم أخرى.

4.    المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

5.    مجلس حقوق الإنسان.

6.    اللجنة الفرعية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

7.    المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

المنظومة الافريقية

أولاً: معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية

1.    الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

2.    البروتوكول الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق النساء في افريقيا.

3.    الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورعايته.

ثانيًا: الهيئات الرئيسية لحقوق الإنسان

1.    المفوضية الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

2.    المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

3.    اللجنة الافريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل.

المنظومة الأمريكية

أولاً: المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان

1.    الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان.

2.    الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه).

3.    البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية (سان سلفادور).

4.    الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه.

5.    الاتفاقية الأمريكية لمنع واستئصال العنف ضد النساء.

ثانيًا: الهيئات الرئيسية لحقوق الإنسان

1.    المفوضية الأمريكية لحقوق الإنسان.

2.    المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

المنظومة الأوروبية

أولاً: المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان

1.    الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2.    البروتوكولات ذات الصلة الملحقة بالاتفاقي.

3.    الميثاق الاجتماعي الأوروبي.

4.    الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب.

5.    اتفاقية حماية الأقليات الوطنية.

ثانيًا: الهيئات الرئيسية

1.    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

2.    لجنة وزراء مجلس أوروبا.

3.    الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

4.    مفوض حقوق الإنسان.

ثالثًا: الصكوك الرئيسية ذات الصلة

1.    ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

رابعًا: هيئات الاتحاد الأوروبي

1.    محكمة العدل الأوروبية.

2.    البرلمان الأوروبي.

الجزء الثالث: مجموعة من الواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.

الجزء الرابع: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

1.    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2.    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3.    العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الجزء الخامس: انتهاكات حقوق الإنسان وتسجيلها.

الجزء السادس: إجراءات الشكاوى.

حماية الأفراد وفق القانون الدولي

يشكل القانون الدولي لحقوق الإنسان جزءًا من القانون الدولي العام، وهو عبارة عن مجموعة قواعد ومبادئ ملزمة تحكم علاقات الدول ببعضها وبالمنظمات الدولية، وبذلك تعتبر الدول هي أشخاص القانون الدولي.

في البداية كان القانون الدولي معنيًا بالعلاقات بين الدول، وكان من المقبول أن تخضع العلاقة بين الأفراد والدول التي يحملون جنسيتها إلى القوانين الوطنية ولكن هناك استثناءات كحالات الرق وحماية الأقليات والقانون الإنساني.

واليوم نتيجة التطور في القانون الدولي صار من المقبول أن تكون الحقوق الأساسية للفرد مادة للقانون الدولي ويجوز للفرد أن يلتمس الانصاف من خلال هيئات دولية إذا لزم الامر إن لم تكن معايير حقوق الإنسان تحظى بالاحترام من جانب بلد جنسية الفرد.

مصادر القانون الدولي:

1.    الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات

وهي عقود بين الدول وحسب تعريف اتفاقية فيينا لعام 1969 فهي اتفاق خطي يبرم بين دول يحكمه القانون الدولي أوجد في صك واحد أو أكثر. والمبدأ الأساسي أن العقد شريعة المتعاقدين، أي أن الدولة ملزمة بالمعاهدة ولا يجوز لها التهرب من التزامها بحجة القوانين الوطنية. وقد تكون المعاهدات ثنائية أو متعددة الدول. وعند إبرام معاهدة ينبغي على الدولة اتباع ما يلي:

-       الإقرار: يتم الإقرار داخل منظمة دولية من خلال قرار يتخذه الجهاز التمثيلي لتلك المنظمة. ورغم أن الإقرار لا يجعل المعاهدة ملزمة إلا أنه يشير إلى رأي قانوني مشترك يمثل أحد الشروط لإرساء القانون الدولي العرفي. وعند الإقرار تصبح المعاهدة جاهزة للتوقيع.

-       التوقيع: تشير الدولة بالتوقيع على أنها ستتخذ ما يلزم من خطوات للالتزام بالمعاهدة.

-       التصديق: بمجرد تصديق الدولة على الاتفاقية تصبح ملزمة لها وعليها أن تتخذ من الخطوات الوطنية ما يجعل المعاهدة قابلة للتطبيق في البلد.

-       القبول أو الموافقة: وله نفس الأثر القانوني الذي يحدثه التصديق.

-       الانضمام: إعلان الدولة موافقتها على الدخول بالمعاهدة.

2.    القانون الدولي العرفي

ويكون القانون العرفي ملزمًا لجميع الدول ما عدا من اعترض عليه أثناء تشكله (اعتراض كندا وأمريكا على العرف المتعلق بحقوق السكان الأصليين). ومن نماذج العرف الملزم تحريم الرق والإبادة والتعذيب والتمييز العنصري.

3.    المبادئ القانونية العامة

ليس هناك سوى اتفاق قليل على معنى هذه العبارة، وتشير إلى مبادئ عامة مثل المعاملة بالمثل وتكافؤ الدول وحسن النية.

4.    الوسائل الفرعية لتحديد قواعد القانون مثل القرارات القضائية وتعاليم فقهاء القانون رفيعي التأهيل.

القانون غير الملزم (اللين)

بعض الصكوك والقرارات والاستنتاجات التي تتبناها أو تأخذها أجهزة سياسية تابعة لمنظمات دولية لا تكون ملزمة ولكنها تأخذ ثقلاً قانونيًا معتبرًا. أمثلة (قرارات الجمعية العامة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التعليمات والتوصيات العامة).

القانون الدولي لحقوق الإنسان

تمنح الحقوق عامة إلى جميع الأفراد وفقًا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

1.    القانون الدولي الإنساني: يتألف هذا الفرع من القانون من قواعد تُطبق وقت الحرب أو الصراعات المسلحة. وهي تقيد أطراف الصراع بتوفير الحماية والمعاملة الإنسانية للأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات العسكرية (المدنيين، أفراد الهيئة الطبية) وأولئك الذين لم يعد بمقدورهم المشاركة (الأسرى والجرحى). وهو متضمن في اتفاقيات جينيف الأربع وبروتوكولاتها.

2.    القانون الجنائي الدولي: أنشأ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم خطيرة. وتنقسم الولاية الأساسية للمحكمة إلى أربع فئات من الجرائم: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد أعمال المحكمة.

خامسًا: عرض مجمل للقانون الدولي لحقوق الإنسان

1.     مفهوم وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان

تعرف حقوق الانسان بأنها تلك الحقوق التي يتأهل لها أي شخص وتتلازم معه لمجرد كونه إنسان ولا يجوز إنكارها أو إسقاطها كما أن الفرد لا يجوز له التنازل عن أي حق من حقوق الإنسان.

2.    السوابق التاريخية

ترجع أصول حقوق الإنسان إلى الفلسفة الإغريقية ومن بعدها الديانات، وفي وقت لاحق ظهرت عدة مواثيق قوننت حقوق الإنسان خاصة العهد الأعظم للحرية (الماجناكارتا 1215)، وشرعة الحقوق الانكليزية (1689). وفي القرن الثامن عشر برز المفهوم كفئة محددة (هوجوجروشياس 1584-1645)، صمويل فون بوفيندورف (1632-1694)، جون لوك (1632-1704)، جان جاك روسو (1712-1778). وقد ساهم كل من سبق في تطوير الفكرة. ثم جاء إعلان الاستقلال الأمريكي لينص على أن البشر سواسية، وأشار إلى الحقوق الثابتة (الحياة، الحرية، السعي لتحقيق السعادة). وقد ظهر مصطلح حقوق الإنسان لأول مرة في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن (1789)، وقد ظهرت أولى التدابير الدولية لحقوق الإنسان خلال القرن التاسع عشر مع إبرام معاهدات لحظر الرق وإقرار اتفاقيات دولية لحماية الأقليات.

3.    ميثاق الأمم المتحدة والصكوك اللاحقة لحقوق الإنسان.

تؤكد ديباجة ميثاق الأمم المتحدة (1945) على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية. وقد تبلورت فكرة اصدار شرعة دولية لحقوق الإنسان بعد إقرار ميثاق الأمم المتحدة مباشرة (1948). ويعتبر أول صك شامل لحقوق الإنسان يقره المجتمع الدولي، وسنعود إليه في وقت لاحق.

4.    التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان

هو بيان تقدمه إحدى الدول تشير من خلاله إلى استبعاد أو تحوير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، وتسمح صكوك حقوق الإنسان بإبداء تحفظات عليها.

5.    القيود أو الحدود على حقوق الإنسان

تضم الصكوك الدولية أحكامًا صريحة تسمح بقيود أو حدود على ممارسة بعض الحقوق مثل الحق في التعبير والتجمع وحرية التنقل والحق في احترام حياة الشخص الخاصة والعائلية. ويجوز فرض مثل هذه الحقوق من أجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أو من أجل الأمن القومي. ولكي تصبح الأفعال التي تحد من الحقوق مشروعة لا بد لها مما يلي:

-       أن تكون مقررة بالقانون.

-       أن تكون مفروضة لغرض مشروع (الأمن القومي، السلامة العامة وحماية الصحة والأخلاق وحماية حرية الأخرين وحياتهم).

-       أن تكون ملائمة وضرورية.

-       أن تكون متناسبة مع المصالح العامة وحقوق الآخرين.

-       أن يفسر بدقة متناهية وبإطار ضيق.

6.    التحلل من الالتزامات الدولية

تسمح دساتير بعض الدول بتعليق الحقوق التي كفلها الدستور بشكل مؤقت وفرض القانون العرفي والطوارئ، وينبغي أن تكون مثل هذه التدابير مؤقتة واستثنائية، وقد تضمَّن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بعض هذه البنود. والمبرر المنطقي لهذه الأحكام ايجاد توازن بين الحق السيادي للدول وحماية حقوق الأفراد. وعندما يسمح بمثل هذه التدابير يجب أن يراعى ما يلي:

-       يجب إعلان حالة الطوارئ بشكل مسبق.

-       أن تكون متناسبة أو لا يجوز أن تكون منافية للالتزامات الأخرى المترتبة بمقتضى القانون الدولي.

-       يجب ألا تنطوي على التمييز.

7.    الحقوق التي لا يجوز التحلل منها وذلك في أي ظرف:

حق الحياة، الرق والتعذيب والسجن بسبب الدين وحرية الفكر والضمير والعقيدة، والحق في شخصية اعتبارية.

8.    الانسحاب

قد يتم انسحاب دولة ما من معاهدة، وبعض صكوك حقوق الإنسان لا يجوز الانسحاب منها: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية، والسيداو، وحقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

9.    شروط الاستثناء وأحكام التفسير

إذا وجد فارق بين مقياسين طبق الأكثر سماحة.

10.                      واجبات الدول التي تفرضها أعراف حقوق الإنسان الدولية

-       الالتزام بالاحترام، أي امتناع الدولة عن أي تدبير قد يخل أو يمنع الفرد من التمتع بحقوقه.

-       الالتزام بالحماية، أي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأفراد ضد التعدي على حقوقهم.

-       الالتزام بالوفاء، أي اتخاذ التدابير لضمان تمتع الأفراد بالحقوق المعترف بها في صكوك حقوق الإنسان.

تنفيذ القانون الإنساني الدولي على المستوى الوطني

رغم تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلا أن هذه الحقوق يجب أن تحظى بالمؤازرة من خلال النظم القانونية الداخلية لذلك ينبغي إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان ضمن الدساتير والتشريعات الوطنية.

1.    إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان ضمن النظام القانوني الداخلي: المعاهدات الدولية لا تنص على كيفية ذلك وتترك ذلك للدولة المعنية.

2.    حماية القضاء للمعايير الدولية لحقوق الإنسان: لا يمكن تقييم أثر تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلا إذا كانت المحاكم الداخلية تطبق هذه المعايير.

3.    النهوض بمعايير حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي: يعتبر التدريب والتثقيف عاملاً حيويًا في التنفيذ الفعال لحقوق الإنسان على المستوى الداخلي إضافة إلى وجود إرادة سياسية لإيجاد فعل ملموس.

الجزء الثالث: تسلسل تاريخي

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).

اتفاقية بشأن حقوق المرأة السياسية (1952).

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).

اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة –السيداو- (1979).

الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان (1981).

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكولاته (1981).

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية (1984).

الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه (1985).

اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولان (1989).

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم (1990).

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.

إعلان بشان العنف ضد المرأة (1993).

إعلان فيينا (1993).

الميثاق العربي لحقوق الإنسان (1997).

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998).

الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل (1990-1999).

اتفاقية بشان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (1999).

الجزء الرابع: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

يطلق هذا المصطلح للدلالة جماعيًا على ثلاثة صكوك إضافة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهدين:

1.    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة في 10 كانون الثاني 1948، وبعد ذلك طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان وأن تعمل على نشره وتوزيعه وطباعته وشرحه لا سيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان والأقاليم. وهو يتألف من ديباجة وثلاثين مادة تضمنت الحقوق التالية: حق الحياة، الحرية، الاعتقاد، السلامة الشخصية، عدم التمييز،... إلخ.

2.    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة في 16 كانون الأول 1966 بتاريخ نفاذ 1970. وهو يتألف من ديباجة وستة أجزاء وثلاث وخمسين مادة. واشتمل على حق تقرير المصير ومنع الإخضاع للتعذيب والرق وحق التنقل والمساواة أمام القضاء وحرية المعتقد... إلخ.

3.    العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: اعتمد بقرار الجمعية العامة بتاريخ 16 كانون الأول 1966 تاريخ بدء النفاذ 3 كانون الثاني 1976. وقد تألف من ديباجة وخمسة أجزاء وواحد وثلاثين مادة، واشتمل على الحقوق التالية: حق العمل، الأجر المنصف، حق الإضراب.

الجزء الخامس: انتهاكات حقوق الإنسان

تعتبر الدولة في حكم من ارتكب فعلاً خاطئًا من المنظور الدولي عندما يتضمن مسلكها خرقًا لالتزامات الدولة الدولية، وتقع على عاتق سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على المستويات الوطنية والإقليمية مهمة الوفاء بالالتزامات المترتبة على المعاهدات التي تكون الدولة طرفًا فيها، وتحاسب الدولة على الخروقات عندما يقوم بها عمال الدولة أو مسؤوليها، وينبغي على الدولة التزام مبادئ حقوق الإنسان تجاه جميع المقيمين على أرضها أو تحت ولايتها بصرف النظر عن جنسياتهم أو عديمي الجنسية، ولا يقتصر مفهوم الولاية على الإقليم الوطني للدولة بل يشمل جميع الأقاليم التي تمارس الدولة سيطرتها عليها، إضافة إلى ذلك يجوز اعتبار الدولة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها عمالها في إقليم دولة أخرى سواء برضاها أو عدمه.

مثال عن انتهاكات حقوق الإنسان

حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي: إن الاختفاء القسري يشكل خرقًا لمجموعة كاملة من حقوق الإنسان والمجسدة في الإعلان العالمي والعهدين فضلاً عن سائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أن حالات الاختفاء يمكن أن تنطوي على انتهاكات خطيرة للأحكام الواردة في قواعد معاملة السجناء وكذلك في مدونة قواعد السلوك ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز. وقد تنطوي عملية الاختفاء الفردية على خرق للحقوق التالية:

-       حق الحياة: فقد يعدم المختفون أو يلقون حتفهم أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة أو غياب الرعاية اللازمة.

-       حق الحرية والحق في الأمان على الشخص وعلى حقوقه ذات الصلة مثل الحق في عدم التعرض للتوقيف التعسفي والحق في محاكمة عادلة وحق الفرد في الاعتراف له بالشخصية القانونية والحق في ظروف احتجاز إنسانية والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.

-       إن حالات الاختفاء القسري تشكل عمومًا انتهاكًا للحق في حياة أسرية فضلاً عن تلك الحقوق التي تتسم بطابع اقتصادي وثقافي واجتماعي. وإذا كان المختفي امرأة فإنها تتعرض بصفة خاصة للاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف التي تنتهك حقوقها بشكل مباشر. كما ان حالات الاختفاء تشمل الأطفال ويعتبر ذلك خرقًا واضحًا لاتفاقية حقوق الطفل.

توثيق حالة الانتهاك: يجب أن يتضمن التوثيق المعلومات الضرورية التالية:

-       الاسم: اسم الموثق واسم المبلغ واسم من وقع عليه الانتهاك.

-       التاريخ: تاريخ الانتهاك وتاريخ التوثيق. وبالنسبة لحالات الاختفاء اليوم والشهر والسنة الذي شوهد فيه المختفي.

-       المكان: مكان الانتهاك ومكان التوثيق وآخر مكان شوهد فيه المختفي.

-       تحديد الأطراف التي يعتقد أنها قامت بالانتهاك مع ذكر الاسم أو الجهة إن أمكن معرفتها.

-       تحديد نوع الانتهاك وتوصيفه.

الجزء السادس: إجراءات الشكاوى

1.    إجراءات الشكاوى بين الدول:

تسمح بعض صكوك حقوق الإنسان بذلك الإجراء.

2.    إجراءات الشكاوى الفردية:

ترد هذه الآلية ضمن بعض معاهدات حقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية وتسمح للأفراد الخاضعين لولاية الدولة برفع شكوى إلى الهيئة الإشرافية يدعون فيها بانتهاك حقوقهم بموجب المعاهدات ذات الصلة، وعلى المحامين الذين يسعون إلى رفع شكوى إن يحددوا ما إذا كانت الدولة قد وقعت على المعاهدة المعنية دون إبداء تحفظ على موضوع الشكوى، ويجب ألا تكون الشكوى منظورة في الوقت الحالي أو تم النظر بها مسبقًا. وفي حال تقديم شكوى يجب نقل الشكوى إلى الدولة المعنية لإعطائها فرصة للرد ضمن إطار زمني محدد. وفي حال وجود انتهاك شديد الجسامة يتطلب إجراءً عاجلاً وفوريًا لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه جاز أن يطلب اتخاذ تدابير مؤقتة أو انتقالية وآراء الهيئة الإشرافية غير ملزمة مثل أحكام محاكم حقوق الإنسان (الأوروبية والأمريكتين) ولكنه يمثل ثقلاً قانونيًا معتبرًا.

*** *** ***

 

الجلستان الثانية والثالثة كانتا حول المواطنة، وقد أدارهما الأستاذ حسان عبَّاس، وتم التطرق فيهما – اليوم الأول ساعتان، واليوم الثاني ثلاث ساعات – إلى المواضيع الآتية:

1.    تعريف المواطنة

المواطنة هي الوجود في وطن والوطن هو الأرض، الشعب والدولة.

النقاط المفصلية

-        المواطنة والوطنية

-        الحقوق والواجبات

-        الوضع والعلاقات

-        المواطن والدولة: العلاقة تحدد بوجود ضوابط يحددها القانون.

-        المواطن والمواطنين (المجتمع): هي العلاقة بين المواطنين التي تحدد الحرية والسلم الأهلي.

-        المواطن والمجال/الفضاء (الثقافة، الآداب العامة): ويقسم الفضاء إلى موارد طبيعية، آثار وتاريخ ومؤسسات ومرافق عامة وبنى تحتية...

الملخص

المواطنة هي وضع يعيشه المواطن في وطن ويتحدد بنوعية العلاقات والضوابط التي تربطه مع دولته ومجتمعه والفضاء الذي يعيش فيه.

تم النقاش في هذه الفقرة عن الفرق بين المواطنين والرعايا، وأن أكثر دولة تحقق شروط المواطنة هي كندا.

2.    أسس المواطنة [حق المشاركة الحرَّة للأفراد المتساوين]

النقاط المفصلية

-       المشاركة: المشاركة = المساهمة في الحياة العامة. كالمساهمة في صنع القرار، في الحياة السياسية، المشاركة في الأحزاب والإضراب...

-       الحرية: الحرية الممنوحة للمواطنين هي حرية مرتبطة بالتزام هؤلاء بما تعاقد عليه المجتمع، وبعملهم بمقتضى هذا التعاقد. فهناك فرق بين الحرية الطبيعية لإنسان يعيش وحده وبين الحرية المواطنية لإنسان يعيش ضمن جماعة. فالحرية في ممارسة المواطنة تعني بالضرورة التزام قواعد التعاقد الاجتماعي.

-       المسؤولية الاجتماعية: المسؤولية الاجتماعية تعني قيام المواطن بما يفرضه عليه القانون من واجبات. وتعني التزام المواطن بالحفاظ على السلم الأهلي وممارسة الحقوق والواجبات ومساعدة الآخرين إذا لم تكن مساعدتهم تشكل خطرًا عليه.

-       المساواة: تعني المساواة أن كل فرد من أفراد المجتمع (مواطن) يتمتع بكل الحقوق التي يتيحها القانون، وأن المواطنين يعاملون جميعًا بشكل متساوٍ، فهي مساواة في القانون وأمام القانون.

3.    قيم المواطنة (أخلاقيات المواطن): وهي عامة وشاملة وتتجاوز القانون

النقاط المفصلية:

-       الآداب العامة (الكَياسة): وهي الآداب لإنسان تجاه إنسان، ولإنسان تجاه الأشياء. والمسؤول الأكبر عن تغطية هذه الآداب هي المؤسسة التعليمية. (وتمت مناقشة حالات ضمن مؤسستنا التعليمية يتم فيها ايصال أفكار عن التمييز للأطفال عوضًا عن أفكار المساواة كالتمييز بين الرجل والمرأة، التمييز تجاه الطليعي، التمييز لصالح الثقافة الغيبية والدين الإسلامي).

-       المسؤولية المدنية: وهي تمييز مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد فهي عملية وعي مكتسب.

-       التضامن: كالتكافل الاجتماعي.

-       الإنسانية: وتم فيها مناقشة مواضيع ترتبط بمصلحة البلد بشكل عام الآن ومستقبلاً وطريقة أخذ القرارات بحيث تراعي هذه المسألة كمعمل الأسمنت، المفاعلات النووية، وحماية البلد من العولمة.

4.    المواطنة في التحقق العملي

النقاط المفصلية:

-        اكتساب جنسية: وله عدة طرق، ويختلف من دولة إلى أخرى، فيتم إما عن طريق الدم أي يكون أحد الوالدين يحمل جنسية البلد أو حق الأرض أي أن يولد على هذه الأرض أو عن طريق التجنيس ولكل بلد قوانينه الخاصة بالتجنيس.

-        التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات المترتبة عن اكتساب هذه الجنسية.

-        المشاركة في الحياة العامة.

-        المواطنة المنقوصة.

5.    الحقوق والواجبات

حقوق المواطن أعم وأشمل من حقوق الإنسان فهي تحتوي بالإضافة للحقوق الاساسية التي أقرتها شرعة حقوق الإنسان حقوقًا أخرى.

النقاط المفصلية:

-        الحقوق المدنية والحريات الأساسية: حق الحياة، الصحة، الكرامة، المساواة...

-        الحقوق السياسية: أن يشارك المواطن في إدارة شؤون البلاد وصياغة القوانين.

-        الحقوق الاجتماعية: العلم، العمل، الخصوصية، التعبير والتنظيم...

-        حقوق الجيل الجديد كالبيئة النظيفة والسلم العالمي.

الواجبات:

الواجبات الرئيسية هي: الالتزام بالقوانين، احترام الآخر، دفع الضرائب والدفاع عن الوطن.

6.    التعددية

النقاط المفصلية:

-        الهوية.

-        الانتماءات تحت الوطنية.

-        المكونات القومية.

-        القوميات الأصلية.

-        القوميات المهاجرة.

-        المكونات الدينية.

-        الجنس.

-        حقوق المكونات المجتمعية.

-        سيناريوهات.

ثم جرت مناقشة وضع المجتمع السوري من حيث تنوعه الإثني والطائفي، وكيف نستطيع في دولة مثل سورية اجراء انتخابات يتم فيها تمثيل الجميع. وتمت المناقشة بالتفصيل عن الفرق بين التمثيل النسبي والدوائر الفردية، وما هي سلبيات وإيجابيات كل طريقة، وما هي الطرق التي تسمح بوصول صوت كل مكون ثقافي أو إثني أو طائفي في هذا ليكون مشاركًا في الحياة السياسية. فأن تكون من طائفة معينة فهذا غنى ثقافي أما أن تكون طائفي فهذه هي المشكلة.

***

 

الجلسة الرابعة والأخيرة كانت بعنوان حقوق الإنسان بين إعلان الأمم المتحدة والإسلام، وهي محاضرة للمهندس محمد عيد دياب الذي لم يستطع الحضور إنما أرسل محاضرته التي يمكن قراءتها في معابر على الرابط التالي:

 

http://www.maaber.org/issue_september12/lookout4.htm.

 

وقد تم التركيز في النقاش الذي دار حولها، والذي قاده المهندس أكرم أنطاكي، على موضوع الحرية وخاصة منها التعبير وكيفية ممارسة هذه الحرية ومدى ارتباطها بحرية الآخرين. حيث هناك آراء تقول إن مفهوم حقوق الإنسان ظهر بالنسبة للإسلام بشكل متأخر، ولكن هناك آراء أخرى تقول بأنه ظهر مع الغزالي الذي اعتبر أن هذه الحقوق هي بالأساس حقوق إسلامية، ومن هذا المنطلق انبثقت الشرعة الإسلامية لحقوق الإنسان.

وبدأ النقاش حول مبادى الحرية والمساواة، فكيف يمكن تطبيق هذا المبدأ في مجتمع كمجتمعنا. وقد كانت أهم المشاكل التي أثيرت:

-       مشكلة تناول النص الديني الذي كان ثورة في وقته مثلما هي شرعة حقوق الإنسان التي كانت ثورة على المجتمع في وقتها. وكيف يمكن التعامل مع هذا الإشكال.

-       تمَّ التأكيد على أهمية ايجاد نقاط تلاقي بين المتدينين وغير المتدينين والعلمانين. مع التأكيد على أن المبادئ والقيم التي جاءت في شرعة حقوق الإنسان كان بعضها مطلق وبعضها الآخر نسبي أي قابل للنقاش والتغيير فمفهوم الحرية والمساواة بحاجة الآن إلى توضيح أكثر.

-       جرى التطرق لموضوع إلغاء العبودية الذي لم يكن محرمًا في الإسلام ولا في الديانات الأخرى سابقًا، والذي تم اعتماده من قبل الجميع في النهاية. وقد كانت آخر دولة حرمته العربية السعودية في أواخر السبعينات.

-       تم التأكيد على أن هناك حقوق عامة يفترض أن تكون مطبقة كالمساواة أمام القانون، وحرية اختيار الوطن، وحرية التنقل التي ما زالت غير مطبقة حتى في الدول الأوروبية.

-       جرى التطرق لموضوع حرية اختيار الدين المطبقة في بعض الدول ولكن غير المطبقة حتى الآن في الدول العربية والإسلامية حيث هي مطبقة في اتجاه واحد فقط. مع التأكيد أن تغييرهذا الوضع له علاقة بتطور الوعي في هذه الدول والمجتمعات.

-       جرى التطرق لموضوع حرية الزواج التي ما زالت خاضعة لقيود كثيرة حتى ضمن إطار الدين الواحد. ولكن من الممكن أن تتغير فمثلاً في السودان سمح الترابي بزواج المسيحي من المسلمة دون أن يغير دينه وذلك بسبب تركيب المجتمع الذي يحتوي على الكثير من غير المسلمين. ما يعني أن حقوق الإنسان يجب أن تتفهم كمجموعة قيم ومبادئ أقرتها جميع دول العالم ولكنها غير مطبقة بالكامل. كما أنها تستعمل من قبل بعض الدول كوسيلة سياسية للضغط على دول أخرى. كما أنه يتم غض النظر عنها أحيانًا حيث أنه حتى لو كانت الانتهاكات واضحة في بعض الدول يتم غض الطرف عنها، ولكنها تستخدم كوسيلة ضغط عند اللزوم.

-       جرى نقاش عام حول كيف يمكن في مجتمع متدين كمجتمعنا التعامل مع الملحد؟ هنا أوضح المهندس أكرم أنطاكي أن المسيحية لم تقبل مفهوم الحرية الفكرية حتى القرن الماضي، وأنها حتى الآن لم تقبله بشكل مطلق. فقبل الثورة الفرنسية اضطر الكثير من الفرنسيين إلى الهرب إلى هولند وسويسرا حتى لا يحاكموا بسبب أفكارهم. وقد اتفق الجميع على أن الانسان حرٌّ في تفكيره وأن له الحق في التعبير عن رأيه ما دام يحترم غيره. وقد أشار البعض إلى أن كلمة الإلحاد هي كلمة سلبية ومستفزة وأن من الأفضل أن نهذبها وأن نتحدث عن مرحلة متقدمة من العلمانية أو إعمال العقل. مع الإشارة إلى أن التبشير المسيحي والدعوة الإسلامية قد تؤدي إلى حدوث حالات توتر وصدام.

-       اتفق الجميع على أن مبادئ حقوق الإنسان هي مبادىء أساسية ولكن علينا أن نجد الطرق التي تناسب مجتمعنا للتعبير عن الرأي بدون أن يحد ذلك من حرية الفكر. هنا أعطى المهندس أ. أ. إلى اليسوعيين الذين بدأوا خلال فترة محاكم التفتيش بمحاولة للجمع بين العقل وبين الإيمان (وإن بقي بالنسبة لهم أنه في حال اصطدم العقل بالإيمان فإن العقل يخضع للإيمان). وقد كان من أبرز وجوههم في القرن العشرين تيلار دو شاردان (عالم إنتربولوجيا) والذي طوَّر نظرية داروين ومنع من النشر من قبل الكنيسة، ولم يتم نشر أعماله إلا بعد وفاته ومن قبل تلاميذه لأنه ما زال ممنوعًا من قبل الكنيسة. وأيضًا...

-       كمثال آخر عن حرية التعبير الكاريكاتورات والفيلم المسيئان للنبي محمد. بالنسبة لبعض الأوروبيين هي حرية تعبير، وبالنسبة لنا هي استفزاز. وجرت مناقشة كيف يمكن التعامل مع هكذا حالات ستستمر في المستقبل، ولكن بشكل حضاري وقانوني يدافع عن معتقدي ويساهم في إبراز وجهه الجميل والسمح. وقد تشعب الحديث إلى أمثلة كثيرة حول هذا الموضوع سواء في التاريخ الغربي أو في منطقتنا.

-       تم الاتفاق على أن هناك تفاوت في مستويات الوعي. وقد اقتبس أحد المشاركين قولاً من كتاب لكزنتزاكيس يقول فيه: "إذا كنت مؤمنًا بأن قطعة خشب قديمة تصبح الصليب المقدس، وإذا كنت لا تؤمن فالصليب نفسه يصبح قطعة خشب قديمة" مشيرًا إلى أننا نتعامل مع الدين بقداسة بينما هو من منظوره فكر.

-       تم التأكيد على واقع أننا نعيش في مجتمع إسلامي، لذلك يجب الانتباه إلى طريقة طرح أي موضوع بشكل جيد بدون إهانة ولا استفزاز.

-       تقبَّل الجميع أن حقوق الإنسان هي تطور إنساني مدني مجتمعي أوصلني إلى هذه المرحلة، وأنه من الطبيعي أن يقارن المسيحي المتدين والمسلم المتدين هذه المبادئ مع دينه. ولكن يجب أن تكون هذه المقارنة بمنطق معرفي يحترم حرية وعقيدة الجميع. لأني أحترم الآخر طالما أنه لا يسيء إلي. لذلك يجب أن نجد أرضية مشتركة، فحتى الفكر الملحد عنده مقدسات. أنا حرٌّ التعبير عن فكري بشكل غير مستفز، وليس حق أحد أن يحد من حريتي أيًّا كان معتقدي.

*** *** ***

 الصفحة الأولى

Front Page

 افتتاحية

                              

منقولات روحيّة

Spiritual Traditions

 أسطورة

Mythology

 قيم خالدة

Perennial Ethics

 ٍإضاءات

Spotlights

 إبستمولوجيا

Epistemology

 طبابة بديلة

Alternative Medicine

 إيكولوجيا عميقة

Deep Ecology

علم نفس الأعماق

Depth Psychology

اللاعنف والمقاومة

Nonviolence & Resistance

 أدب

Literature

 كتب وقراءات

Books & Readings

 فنّ

Art

 مرصد

On the Lookout

The Sycamore Center

للاتصال بنا 

الهاتف: 3312257 - 11 - 963

العنوان: ص. ب.: 5866 - دمشق/ سورية

maaber@scs-net.org  :البريد الإلكتروني

  ساعد في التنضيد: لمى       الأخرس، لوسي خير بك، نبيل سلامة، هفال       يوسف وديمة عبّود